تختار السبع ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : المراد من الشهر : ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين ( 2 ) يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره
.
شرح
- تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقا ، بأن لم تعلم زمانا معيّنا أنّه من الوقت ولو كان قصيرا ، ولم يكن لها عدد معلوم - ولو إجمالا - أزيد من الثلاثة . ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محطّ نظر الماتن هنا ، وأمّا إن كانت لها معرفة إجماليّة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة ، وسيأتي حكم الأولى في التعليق على المسألة الثالثة ، كما سيجيء حكم الثانية في المسألة السادسة . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقرب . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك ذلك فيها وفي المبتدئة والمضطربة أيضا . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأقوى ، وإن كان الأولى أن تحتاط فيما بقي إلى العشرة في الشهر الأوّل ، وفيما عداه الأحوط أن تختار في كل شهر ثلاثة أيام ، وتحتاط إلى العشرة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو من قوّة في جميع موارد الأخذ بالعدد . ( البروجردي ) .
* لو لم يكن الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* بل لعلّه الأقوى . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى ذلك . ( الميلاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ، اللنكراني ) .