تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
تختار السبع ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : المراد من الشهر : ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين ( 2 ) يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره

.
شرح
- تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقا ، بأن لم تعلم زمانا معيّنا أنّه من الوقت ولو كان قصيرا ، ولم يكن لها عدد معلوم - ولو إجمالا - أزيد من الثلاثة . ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محطّ نظر الماتن هنا ، وأمّا إن كانت لها معرفة إجماليّة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة ، وسيأتي حكم الأولى في التعليق على المسألة الثالثة ، كما سيجيء حكم الثانية في المسألة السادسة . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقرب . ( حسين القمّي ) . * لا يترك ذلك فيها وفي المبتدئة والمضطربة أيضا . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقوى ، وإن كان الأولى أن تحتاط فيما بقي إلى العشرة في الشهر الأوّل ، وفيما عداه الأحوط أن تختار في كل شهر ثلاثة أيام ، وتحتاط إلى العشرة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوّة في جميع موارد الأخذ بالعدد . ( البروجردي ) . * لو لم يكن الأقوى . ( الشاهرودي ) . * بل لعلّه الأقوى . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى ذلك . ( الميلاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ، اللنكراني ) .

[ المراد من الشهر ومبدؤه ]

( 2 ) لو اتفق رؤية الدم في أوّل الشهر كان الاعتبار بالشهر الهلالي . ( مهدي الشيرازي ) .