تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
إلى الروايات ( 1 ) ، ولا ترجع ( 2 ) إلى أقاربها ، والأحوط أن
شرح
- الحيض بالمقدار الذي يحتمل كونه حيضا والباقي استحاضة . الصورة الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد ، وفي هذه الصورة تارة لا تكون عالمة بالمصادفة ، وأخرى تكون عالمة بها ، أمّا في الصورة الأولى فتجعل ما بصفة الحيض حيضا إذا كان محتمل الحيضيّة من حيث العادة ، وأمّا في الصورة الثانية فيجب الاحتياط للعلم الإجمالي على ما هو المقرّر عندهم . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) وتتخيّر كالمبتدئة والمضطربة المتقدمتين بين الثلاثة إلى العشرة ، والأحوط أن تختار السبعة . ( زين الدين ) . * فيه إشكال ؛ بناء على كونه من الأمارات ، والأحوط أيضا الجمع بين الوظائف فيما زاد على الثلاثة إلى العشرة . ( الآملي ) . ( 2 ) والأقوى أيضا تقديم عادة الأقارب على الروايات ؛ لظهور قوله : « في علم اللّه » « أ » لا في علمها كون مرجعية العدد بلسان التعبّد في ظرف الشكّ ، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة ، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدّم على مثل هذا اللسان بمناط تقديم كلّية أدلّة الأمارات على الأصول ، كما لا يخفى على من تأمّل في لسان المرسلة « ب » الطويلة بعين الدقّة . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى أنّها ترجع إليهّن كالمبتدئة ، وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم
هامش
( أو ب ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 .