العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 313
وأمّا الناسية فترجع ( 1 ) إلى التمييز ، ومع عدمه - * الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيّض في كلّ شهر بالسبعة . ( الخميني ) . * بل تتخير بين الثلاثة إلى العشرة ، والأحوط أن تختار السبعة . ( زين الدين ) . [ أقسام الناسية وأحكامها ] ( 1 ) الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضا والباقي استحاضة ، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة . ( الخوئي ) . * الناسية تتحيّض بما تعلم أو تحتمل أنّه مقدار عادتها ما لم يزد على السبعة ، فإن زادت تحتاط فيما زاد . ( حسن القمّي ) . * الناسية إمّا ذات عادة عدديّة فقط ، وإمّا ذات عادت وقتيّة كذلك ، وإمّا ذات عادة وقتيّة وعدديّة . أمّا الأولى فالعدد الذي تحتمل أن يكون عادتها تجعله حيضا ، والباقي استحاضة . وأمّا الثانية فمع العلم بالمصادفة إجمالا بين أيام الدم يجب الاحتياط في جميع تلك الأيام ، ومع عدم العلم فإن ميّز الحيض بالعلامة تجعله حيضا ، وإلّا يجب الاحتياط لتنجيز العلم الإجمالي على ما هو المقرّر عندهم . وأمّا الثالثة ففيها صور : الصورة الأولى : أن تكون حافظة للعدد وناسية للوقت ، فإن لم تكن عالمة بالمصادفة والدم في جميع الأيام كان بصفة الحيض ، تجعل الحيض بمقدار حيضها عددا والباقي استحاضة . الصورة الثانية : أن تكون حافظة للوقت فقط ، ففي هذه الصورة تجعل