تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الأيّام ( 1 ) بشرط اتفاقها ( 2 ) ، أو كون النادر كالمعدوم ( 3 ) ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب ( 4 ) أو اختلافها ترجع إلى الروايات ، مخيّرة ( 5 ) بين
شرح
- * رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال ، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور هو الجمع بين الوظيفتين في الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا يبعد جواز الرجوع إلى واحدة منها ما لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) . * لا يبعد الاكتفاء بالرجوع إلى بعض الأقارب إذا لم يعلم بالاختلاف بينهنّ . ( زين الدين ) . * الأظهر الاكتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء ، ولا يعتبر إحراز الاتفاق . ( الروحاني ) . * الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممّن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم أيضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلا . ( السيستاني ) . ( 3 ) أمّا إذا لم يكن النادر كالمعدوم فتأخذ بما تتّفق فيه العادة والروايات ، وتحتاط في المقدار الزائد منهما . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . ( 4 ) حقيقة أو عدم إمكان الرجوع إليهنّ للجهل ، وعدم العلم بعاداتهنّ للموت وغيره . ( المرعشي ) . ( 5 ) الأحوط في الزائد عن الثلاث الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأوّل ،
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي