شرح
- الصادق على الواحد أيضا ، ولا يلزم الرجوع إلى أقلّ الجمع ما لم يعلم الاختلاف بينهنّ ، ثم الأولى الجمع بين الوظيفتين في الزائد عن عادة نسائها ومن السبعة ، ولا ينبغي ترك هذه الرعاية . ( المرعشي ) .
* الرجوع إلى الأقارب خصوصا في من لم تستقر لها العادة مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظائف فيما إذا لم تكن عادتها السبعة . ( الآملي ) .
* الأحوط أن تجمع المضطربة بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في مقدار التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . ( السبزواري ) .
* المضطربة لا ترجع إلى الأرقاب ، والأحوط لها اختيار السبعة في كل شهر .
( حسن القمّي ) .
* أمّا المبتدئة فتجعل الحيض عشرة أيام في الشهر الأول ، وفي الشهور الآتية تجعل الحيض ثلاثة أيام ، وبقية الأيام تجعلها استحاضة ، وأمّا المضطربة فيجب عليها الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* فيه تأمّل ، بل ترجع أوّلا إلى التمييز ، ثم ترجع إلى أقاربها ، ثم ترجع إلى العدد وهو السبعة على الأحوط ، والأحوط في المضطربة التي لم تستقرّ لها عادة أو استقرت ثم اختلطت هو الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة في مقدار التفاوت بين عادة الأرحام والسبعة ، وفي المبتدئة يأتي حكمها في المسألة ( 13 ) . ( مفتي الشيعة ) .
* وجوب الرجوع إليهنّ في المضطربة مبني على الاحتياط . ( السيستاني ) .