شرح
- إلى أكثر الأمرين منهما . ( آل ياسين ) .
* في رجوع المضطربة إلى أقاربها تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* الحكم بالرجوع إلى الأرقاب مختصّ بالمبتدئة على الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الرجوع إلى الروايات من الأوّل واختيار رواية السبعة ، وإن كان الاحتياط فيما إذا كان عادة الأهل والأقارب أزيد أو أنقص من السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيهما لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* فيه مجال للتأمّل وإن كان مشهورا . ( الرفيعي ) .
* في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقرّ لها عادة إشكال ؛ لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة « أ » ، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( أحمد الخونساري ) .
* والأحوط خصوصا في المضطربة بالمعنى المذكور الجمع بين الوظيفتين في الزائد من عادة الأقارب إلى السبعة ، إذا كانت عادتها أقلّ منها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة ، وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الخميني ) .
* صيغة الجمع لم يرد منها الجمعيّة ، بل هي منسلخة عنها ، ويراد بها الجنس
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 .