تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
- إلى أكثر الأمرين منهما . ( آل ياسين ) . * في رجوع المضطربة إلى أقاربها تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * الحكم بالرجوع إلى الأرقاب مختصّ بالمبتدئة على الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الرجوع إلى الروايات من الأوّل واختيار رواية السبعة ، وإن كان الاحتياط فيما إذا كان عادة الأهل والأقارب أزيد أو أنقص من السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيهما لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * فيه مجال للتأمّل وإن كان مشهورا . ( الرفيعي ) . * في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقرّ لها عادة إشكال ؛ لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة « أ » ، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( أحمد الخونساري ) . * والأحوط خصوصا في المضطربة بالمعنى المذكور الجمع بين الوظيفتين في الزائد من عادة الأقارب إلى السبعة ، إذا كانت عادتها أقلّ منها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة ، وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الخميني ) . * صيغة الجمع لم يرد منها الجمعيّة ، بل هي منسلخة عنها ، ويراد بها الجنس
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 .