واحدا ترجع إلى أقاربها ( 1 ) في عدد
شرح
- الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات . ( الخميني ) .
* الأحوط عدم إلغاء التمييز مع فقد الشرطين ، بل تجعل أيام الأقارب في الواجد بالتكميل والتنقيص . ( المرعشي ) .
* إذا زاد الدم الواجد للصفات على العشرة تحيّضت بأيام أقاربها أو بالروايات ، وجعلت ذلك في أيام الواجد للصفات على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في صورة تعارض الدمين فتجعله في الأول منهما ، وإذا رأت دمين بصفة الحيض ورأت بينهما دما بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام تحيّضت بالدم الأول على الأحوط ، واحتاطت في أيام الدم الضعيف وفي ما يكمل عادة الأقارب أو العدد من الدم الثاني بالجمع بين وظيفة الحائض وأعمال المستحاضة . ( زين الدين ) .
* الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز ، بل تجعل أيام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد ، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في رجوع المضطربة إلى عادة أقاربها إشكال . ( الحائري ) .
* عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقرّ لها عادة إشكال ، فلا تترك الاحتياط - فيما إذا لم تكن عادتها سبعة - بالجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإصفهاني ) .
* بل تتحيّض بأقلّ الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبعة ، وتحتاط بالجمع