العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 301
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة : - سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد - إمّا أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ( 1 ) ، أو ناسية . أمّا ذات العادة ( 2 ) فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة ( 3 ) وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة ( 4 ) حاصلة من التمييز ( 5 ) [ حكم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة ] ( 1 ) ويجمعها المضطربة بالمعنى الأعمّ على مصطلحهم . ( المرعشي ) . ( 2 ) المراد : ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتيّة أو العدديّة فقط في المسألتين السادسة والسابعة . ( السيستاني ) . * بل مطلقا وإن حصلت منه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) حتّى أيام استظهارها على الأقوى ، فتقضي صلاتها كما تقضي صومها . ( زين الدين ) . ( 4 ) بل وإن كانت حاصلة من التمييز ؛ لأنّها بعد حصولها من أي سبب كان مقدمة على الرجوع إلى الصفات ؛ لظواهر الأخبار الكثيرة ، حيث إنّه عليه السّلام أمر بالرجوع إليها فيها مطلقا ، سواء كان غير ما في العادة واجدا للصفات أو كان فاقدا لها ، كما أنّ ما في العادة أيضا مطلق من هذه الجهة . ( البجنوردي ) . ( 5 ) مرّ الإشكال في حصولها به ، فيتعيّن عليها الأخذ بالصفات . ( الفاني ) .