تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإن ( 1 ) تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلّا إذا حصلت ( 2 ) منها نية القربة ( 3 ) .

( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى ( 4 )

شرح
( 1 ) الظاهر صحّتها إذا كانت بعنوان الاحتياط . ( الحكيم ) . ( 2 ) وكانت معذورة في ترك الاستبراء . ( الرفيعي ) . ( 3 ) الأحوط اختصاص الصحّة في المقام أيضا بصورة تعذّر الاختبار ، أو المعذوريّة في تركه ، كما تقدّم في نظائره . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * أو أتت برجاء كونها طاهرة ثمّ تبيّن أنّها كذلك . ( الحائري ، الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان ، كما أشرنا إلى وجهه سابقا ، فراجع . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمّل ، وإن كانت الصحّة حينئذ غير بعيدة . ( حسين القمّي ) . * على إشكال أيضا . ( آل ياسين ) . * البطلان إذا من جهة ترك نيّة القربة ، لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له ، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا . ( كاشف الغطاء ) . * وكانت معذورة في تركه . ( البروجردي ) . * بأن كانت معذورة في تركه ، أو كانت جاهلة بالحكم . ( أحمد الخونساري ) . * ولو رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع كونها معذورة في ترك الاختبار . ( مفتي الشيعة ) .

[ تعذّر الاستبراء ]

( 4 ) من جهة عدم إمكان رؤية الدم تبقى على التحيّض حتى تقطع بحصول النقاء ، وإن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال وإتيان العبادة في كلّ وقت يحتمل النقاء