حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل ( 1 ) حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى ( 2 ) تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
شرح
- * بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة . ( الحكيم ) .
* مع التحفّظ على تروك الحائض . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ، الخميني ) .
* والأقوى العمل على الحالة السابقة ، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط أن تجمع بين أحكام الحائض والطاهرة . ( زين الدين ) .
( 1 ) الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( حسين القمّي ، السبزواري ، زين الدين ) .
* لا وجه لهذه الأولوية . ( أحمد الخونساري ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط ذلك . ( الخوئي ) .