تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ( 1 ) . وأمّا المبتدئة والمضطربة ( 2 ) - بمعنى من لم تستقرّ ( 3 ) لها عادة - فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة
شرح

[ رجوع غير ذات العادة إلى التمييز ]

- الدين ) . * بل الظاهر ترجيح العادة مع استقرارها بمرات عديدة كما تقدّم منّا . ( حسن القمّي ) . * بل لا يبعد أن ترجّح العادة ؛ لإطلاق الدليل ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) . * الأظهر ترجيح العادة هنا أيضا . ( الروحاني ) . * بل يتعيّن ترجيح العادة هنا على الصفات أيضا ، مثلا : إذا رأت المرأة دما واستمرّ شهرا فالدم الذي بصفة الحيض هو الحيض شرعا ، فإن تكرّر ذلك العدد في الوقت المعيّن مثلا رأت الحمرة في سبعة أيام في أوّل شهرين ، أو آخرهما ، كانت ذات عادة وقتية وعددية . وإن رأت تمام العدد المذكور حمرة في أوّل الشهر الأوّل ومثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددية خاصّة ، وإن رأت الحمرة في الشهر الأوّل عددا معيّنا ورأتها أيضا في أوّل الثاني عددا آخر فهي ذات عادة وقتية فقط ، فتستغني بعد ذلك عن الأخذ بالتمييز فيما استقرت عادتها فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة . ( الجواهري ) . ( 2 ) المضطربة إذا كانت ذات تمييز كالمبتدئة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) أو استقرت لها عادة ثم اضطربت . ( مهدي الشيرازي ) . * المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلا . ( السيستاني ) .