تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الاحتياط ( 1 ) .

( مسألة 26 ) : إذا تركت الاستبراء ( 2 ) وصلّت بطلت ( 3 ) ،

شرح
- * وقد مرّ أنّ الأقوى ترتيب آثار الحيض عليه . ( آل ياسين ) . * مرّ أنّه من الحيض . ( البروجردي ) . * قد مرّ أنّ الأقوى التحيّض به . ( الحكيم ) . * لا يجب ، بل يقتصر على تروك الحائض على الأقوى . ( الشاهرودي ) . * قد مرّ أن النقاء المتخلّل بحكم الحيض ، بل هو حيض . ( البجنوردي ) . * قد مرّ أن النقاء المتخلّل بحكم الحيض على الأقوى . ( الآملي ) . ( 1 ) بل يستحب ، وقد مرّ أنّه بحكم الحيض . ( السبزواري ) . * وقد تقدّم أنّه يستحب الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم الصلاة مع ترك الاستبراء ]

( 2 ) أي لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها ، وكذا إن تركته لا بعذر واغتسلت وصادف غسلها البراءة ، وتحقّق منها قصد القربة ولو بإتيانها الصلاة برجاء كونها طاهرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الظاهر صحتها لو كانت بعنوان الاحتياط . ( الآملي ) . * وجوب الاستبراء طريقي على الأقوى ، فلا يجوز للمرأة أن ترجع إلى أصالة بقاء الحيض فتترك العبادة بدون استبراء ، ولا يجوز لها أن تجعل الانقطاع أمارة على النقاء ، فتغتسل وترتّب على غسلها آثار الطهارة بدون استبراء ، كما ذكرنا في المسألة الثالثة والعشرين ، ولكنّ ذلك لا يمنعها من الاحتياط ، كما أنّه لا يفيد الواقع بشيء ، فإذا نسيت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلّت ثم تبيّن بعد ذلك أنّها طاهرة صحّت صلاتها . ( زين الدين ) .