نعم ، لو علمت العود ( 1 ) فالأحوط ( 2 ) مراعاة
شرح
- * أقواه كفاية الاطمئنان الحاصل من الاعتياد في البقاء على التحيّض . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى التحيّض مع الاطمئنان ، وعدم الحيض مع عدمه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا إشكال فيه ، فضلا عمّا لو علمت ، والاحتياط في الفرضين المذكورين ضعيف . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع عدم حصول الاطمئنان ، وإلّا فالأقوى البقاء على التحيّض ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* لكنّه ضعيف ، نعم ، لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء كما تقدّم . ( الخوئي ) .
* إن حصل الاطمئنان من الاعتياد فالظاهر لزوم التحيض . ( السبزواري ) .
* لا إشكال فيه ، إلّا إذا حصل الاطمئنان من الاعتياد فإنّه حينئذ بحكم العلم بالعود . ( الروحاني ) .
* إن حصل له الاطمئنان من الاعتياد يبقى على الحيض . ( مفتي الشيعة ) .
* ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان . ( السيستاني ) .
( 1 ) قد مرّ أنّ كون النقاء المتخلّل بحكم الحيض لا يخلو من القوة ، إلّا أنّه لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنّت بهما من منشأ عقلائي . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل تترك العبادة ، ولا يلزم الاحتياط ؛ لما مرّ [ من ] أنّ النقاء المتخلّل بحكم