تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة ،

بل وإن ظنّت ( 1 ) ، بل وإن كانت معتادة ( 2 ) بذلك على إشكال ( 3 ) .
شرح

[ إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة ]

( 1 ) وليس عليها الاستظهار في هاتين الصورتين ؛ إلّا أن يحصل الاطمئنان العادي . ( المرعشي ) . * غير الاطمئناني . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) إلّا إذا حصل لها الاطمئنان العقلائي من العادة . ( الكوه كمرئي ) . * الأظهر عدم وجوب الغسل والصلاة مع الاعتياد ، وتقدّم أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض . ( مهدي الشيرازي ) . * أي بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة ، والأقوى كفاية الظنّ الاطمئناني ، فحكمه حكم العلم ، كما سيذكره الماتن . ( الرفيعي ) . * بشرط أن لا يوجب الاطمئنان بالعود ، وإلّا فهو كالعلم ؛ لأنّ الاطمئنان حجة عند العقلاء . ( البجنوردي ) . * إذا حصل لها الاطمئنان على العود بسبب الاعتياد فالأقوى وجوب التحيّض عليها في أيام النقاء ، فضلا عمّا إذا علمت به . ( الفاني ) . * لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض . ( الخميني ) . * لا يخلو من إشكال ، والأحوط الجمع بين الوظيفتين بعد النقاء إلى العشرة . ( المرعشي ) . * إلّا إذا كان الاعتياد موجبا لحصول الاطمئنان . ( اللنكراني ) . ( 3 ) الأقوى وجوب الاستظهار مع الاعتياد . ( الجواهري ) .