العشرة ( 1 ) ، مخيّرة بينها ( 2 ) ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة ( 3 ) فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار
.
شرح
- كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الخوئي ) .
* الأظهر أنّها تستظهر بيوم ، فإن انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة وإلّا فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل إلى العشرة ، والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهرة أحوط ، خصوصا مع زيادتها على الثلاثة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل إليها وجوبا على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة ، فتحتاط في الزائد حينئذ . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل إلى العشر معيّنة ؛ لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهنّ لا على التخيير في مزاج واحد . ( آقا ضياء ) .
* قد عرفت أنّه لا تخيير ، وأنّ المختار التفصيل المذكور في الحاشية السابقة .
( المرعشي ) .
* بل لا يترك الاحتياط به ، وفي الحامل إلى ثلاثة أيام ، هذا إذا لم تكن مستمرة ، وإلّا فليس عليها الاستظهار . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) ولكن إن انكشف الخلاف تقضي صومها الذي أتت به ، وسائر أعمالها العباديّة التي شرعت لها القضاء في تلك الأيام الزائدة التي بين العادة والعشرة .
( المرعشي ) .