تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
العشرة ( 1 ) ، مخيّرة بينها ( 2 ) ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .

( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة ( 3 ) فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار

.
شرح
- كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الخوئي ) . * الأظهر أنّها تستظهر بيوم ، فإن انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة وإلّا فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل إلى العشرة ، والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهرة أحوط ، خصوصا مع زيادتها على الثلاثة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل إليها وجوبا على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة ، فتحتاط في الزائد حينئذ . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل إلى العشر معيّنة ؛ لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهنّ لا على التخيير في مزاج واحد . ( آقا ضياء ) . * قد عرفت أنّه لا تخيير ، وأنّ المختار التفصيل المذكور في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) . * بل لا يترك الاحتياط به ، وفي الحامل إلى ثلاثة أيام ، هذا إذا لم تكن مستمرة ، وإلّا فليس عليها الاستظهار . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) ولكن إن انكشف الخلاف تقضي صومها الذي أتت به ، وسائر أعمالها العباديّة التي شرعت لها القضاء في تلك الأيام الزائدة التي بين العادة والعشرة . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 293 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي