تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو إلى
شرح
- العشرة . ( محمّد الشيرازي ) . * بل احتياطا ، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) ذات العادة يجب عليها الاستظهار بيوم واحد ، وتحتاط إلى العشرة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) أو ثلاثة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأظهر أنّها تستظهر بيوم ، فإن انقطع الدم اغتسلت ، وإلّا فإن وثقت من حالها بتجاوزه عن العشرة تعمل عمل المستحاضة ، وإن بقيت في التردّد والتحيّر تستظهر بيوم آخر ، فإن انقطع الدم أو اطمئنّت بالتجاوز فهو ، وإلّا فتستظهر بيوم آخر حتّى العشرة . ( الكوه كمرئي ) . * لا يبعد لزومه إلى أن يحصل الظنّ بالتجاوز عن العشرة . ( الحكيم ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( الخميني ) . * الأظهر الاستظهار بيوم واحد ، فإن علمت انقطاع الدم اغتسلت ، وإلّا فإن اطمأنّت من حالها تجاوز الدم عن العشرة فتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تطمئنّ بذلك وتحيّرت تستظهر بيوم آخر ، فإن انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو ، وإلّا فتستظهر بيوم آخر ، وهكذا حتّى تتمّ العشرة وتتبيّن الحال . ( المرعشي ) . * الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة ، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة ، وعدمه ، وأمّا إذا كانت