بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو إلى
شرح
- العشرة . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل احتياطا ، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
( اللنكراني ) .
( 1 ) ذات العادة يجب عليها الاستظهار بيوم واحد ، وتحتاط إلى العشرة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) أو ثلاثة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأظهر أنّها تستظهر بيوم ، فإن انقطع الدم اغتسلت ، وإلّا فإن وثقت من حالها بتجاوزه عن العشرة تعمل عمل المستحاضة ، وإن بقيت في التردّد والتحيّر تستظهر بيوم آخر ، فإن انقطع الدم أو اطمئنّت بالتجاوز فهو ، وإلّا فتستظهر بيوم آخر حتّى العشرة . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يبعد لزومه إلى أن يحصل الظنّ بالتجاوز عن العشرة . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( الخميني ) .
* الأظهر الاستظهار بيوم واحد ، فإن علمت انقطاع الدم اغتسلت ، وإلّا فإن اطمأنّت من حالها تجاوز الدم عن العشرة فتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تطمئنّ بذلك وتحيّرت تستظهر بيوم آخر ، فإن انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو ، وإلّا فتستظهر بيوم آخر ، وهكذا حتّى تتمّ العشرة وتتبيّن الحال . ( المرعشي ) .
* الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة ، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة ، وعدمه ، وأمّا إذا كانت