شرح
- * بل وجوبا إلى أن يتبيّن لها الحال ، أو تنتهي العشرة . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل وجوبا إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض ، وأمّا إذا كان فاقدا لها استظهرت أيضا إلى العشرة وجوبا في يوم واحد ، واستحبابا في الزائد ، وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( الشاهرودي ) .
* بل لزوما فيه ، وكذا فيما بعده إلى العشرة إن كان الدم بصفات الحيض ، وإلّا فتحتاط بالجمع . ( الميلاني ) .
* بل وجوبا تخييريا ، والأحوط الجمع في غير اليوم الأوّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل وجوبا ، والاستظهار بيوم إن انقطع الدم فيه وظهر الحال ، أو بيومين إن انقطع الدم وعلم الحال ، وإلّا فبثلاثة ، وهكذا إلى العشرة . ( الشريعتمداري ) .
* بل وجوبا إلى أن يظهر الحال . ( الفاني ) .
* بل لا يبعد اللزوم . ( المرعشي ) .
* بل وجوبا ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل وجوبا . ( السبزواري ) .
* الظاهر وجوب الاستظهار عليها حتى يستبين لها الحال ، أو تتمّ العشرة ، واستبانة الحال لها إمّا بانقطاع الدم عنها ، أو بحصول الاطمئنان لها بأنّ الدم يتجاوز العشرة ، فتغتسل حينئذ . ( زين الدين ) .
* بل الأحوط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى انقضاء