تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
استحبابا ( 1 )
شرح
- * إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأمّا إذا كان في أثنائها فلا إشكال في بقائها على التحيّض إلى إكمالها ، ولا مجال للاستظهار فيها . ثم إنّ مشروعيّة الاستظهار إنّما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محلّ كلام الماتن ظاهرا ، وأمّا مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحلّ إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل وجوبا ، والأحسن لها الاحتياط في الدم بعد العادة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ( الحائري ) . * بل وجوبا طريقيّا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك ، ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأنّ المستحاضة المأخوذة في ألسنة البقية محمولة على المستمرّة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفّلة للحكم الظاهري الطريقي كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل وجوبا في يوم ، وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان بصفات الحيض ، وأمّا لو كان فاقدا لها فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( الإصفهاني ) . * بل وجوبا . ( محمّد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الأراكي ) . * بل وجوبا على الأظهر . ( الكوه كمرئي ) .