تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الاستظهار ( 1 ) بترك العبادة
شرح

[ الكلام في وجوب الاستظهار للحائض ]

( 1 ) وجوب الاستظهار إلى العشرة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل استظهرت إلى ثلاثة أيام ثم احتاطت إلى العشرة . ( حسين القمّي ) . * الأحوط الاستظهار بيومين ثمّ الجمع إلى تمام العشرة . ( البروجردي ) . * الاستظهار بيومين وبعدها الجمع بين الوظيفتين إلى العشرة هو الأحوط . ( الرفيعي ) . * الأحوط عدم ترك الاستظهار إلى تمام العشرة ؛ لاختلاف الأخبار واضطراب كلمات الفقهاء في هذه المسألة جدا ، واختلاف وجوه الجمع بين هذه الأخبار عندهم ، وإن كان مقتضى ظواهر الأدلة حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب ، واختلاف مقدارها على اختلاف مراتب الفضل . ( البجنوردي ) . * في يوم واحد لزوما ، بل وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان يصادف الحيض ، وأمّا إذا كان فاقدا لها فيحتاط بالجمع بين أحكام الحائض وأعمال المستحاضة . ( الآملي ) . * وجوبا . ( الروحاني ) . * إذا لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها فالاستظهار بترك العبادة واجب إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض ، وإن لم يكن بصفة الحيض فعليها الاستظهار ، لكنّ الاستظهار في يوم واحد واجب ، ويستحب في الزائد عنها ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة في الزائد . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 289 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي