قطنة ( 1 ) وإخراجها بعد الصبر هنيئة ( 2 ) ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة ( 3 ) صبرت حتّى تنقى ( 4 ) ، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت ( 5 ) التجاوز فعليها
شرح
( 1 ) والأولى أن تقوم وتلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها ثم تدخل القطنة .
( الميلاني ) .
* والأحوط في استعمال القطنة رعاية الكيفية الواردة في الروايات والعمل بها رجاء لمكان ضعفها . ( المرعشي ) .
* ونحوها . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في أن تكون المرأة حال إدخال القطنة لا صقة بطنها في جدار ونحوه ، رافعة إحدى رجليها على الجدار كما ورد في النصوص . ( زين الدين ) .
* والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون في حال قيام ملصقة بطنها بحائط ونحوه ، رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثمّ تدخلها . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة أثناء حيضها - كما ادّعي تعارفه عند بعض النساء - فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة . ( الخوئي ) .
( 4 ) أي بقيت على التحيّض حتى إذا كملت العادة وانقطع فعليها أن تغتسل وتصلّي . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) الأعمّ من الشك والوهم والظنّ الغير قائم مقام العلم كما مرّ . ( المرعشي ) .