الأولى ( 1 ) ، وتحتاط في الأخرى ( 2 ) .
( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة ( 3 ) :
فإن علمت ( 4 ) بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ( 5 ) ، ولا حاجة إلى الاستبراء ( 6 ) ، وإن احتملت ( 7 ) بقاءه في الباطن وجب عليها
شرح
- أحدهما لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما . ( الخوئي ) .
* أمّا مع العلم الإجمالي بكون إحداهما حيضا فلا بدّ من الاحتياط في كلتيهما بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة على ما هو المقرر عند القوم من تنجيز العلم الإجمالي ، ومع عدم العلم الإجمالي لا وجه للاحتياط في شيء منهما إذا فرض فقدهما لصفات الحيض . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) بل هو الأقرب ، لكن لا يترك الاحتياط في كلتيهما . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ، محمد الشيرازي ) .
* لا يترك ، بل لا يترك الاحتياط بالاستظهار إلى الثلاثة ، خصوصا إذا كان الدم بصفات الحيض ، وفي الزائد على الثلاثة إلى العشرة لا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) في المضطربة المبتدئة أو من كانت عادتها العشرة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) علما وجدانيا ، أو ما يقوم مقامه من الاطمئنان العادي . ( المرعشي ) .
( 5 ) سواء كان ظهور انقطاع الدم قبل العادة أو على العادة . ( مفتي الشيعة ) .