واجدة تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 1 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا ( 2 ) ، والأحوط كونها
شرح
( 1 ) لا يخلو الحكم بحيضيّتها من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل تجعلها أيضا حيضا ، وإن كان الاحتياط بالجمع فيه لا ينبغي تركه ، كما أنّ الأمر كذلك في الدم الثاني في الصورة الثالثة . ( الشاهرودي ) .
* استحبابا . ( الفاني ) .
* ولا يبعد كونه حيضا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) لا يخلو الحكم بحيضيّة الدمين من قوّة . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ؛ لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كلّ منهما ، وعدم قابليّته للتطبيق عليهما ، إلّا إذا لم يزد على العشرة بضمّ أيام النقاء فيحكم حينئذ بحيضيّة الجميع . ( آقا ضياء ) .
* بل تحتاط في كلتيهما . ( مهدي الشيرازي ، الميلاني ، محمد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* بل تحتاط في كلتيهما إذا لم تحتمل كونهما استحاضة . ( الفاني ) .
* يمكن جعلهما حيضا بناء على إجراء القاعدة ، وعلى فرض العدم فالمرجع الأصلي إن لم يناقش في جريانه في المردّد بين الدمين ، وعلى أي تقدير فما ذكره في المتن من تعيين الأوّل حيضا والاحتياط في الثاني محلّ نظر .
( المرعشي ) .
* الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين ، نعم ، إذا علم إجمالا بحيضيّة