تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
يكون أحدهما ( 1 ) مخالفا .

( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ( 2 ) :

فإن كانت إحداهما في العادة ( 3 ) والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 4 ) ، وإن كانتا معا في
شرح
- * وقوع موافقتهما للوقت والعدد في هذه المسألة غير ممكن ، إلّا أن يراد موافقة أحدهما للعدد ، والآخر للوقت . ( مفتي الشيعة ) . * بأن يكون أحدهما موافقا للوقت ، والآخر للعدد . ( السيستاني ) . * موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أو كلاهما . ( زين الدين ) . ( 2 ) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر كون كل واحد من الدمين حيضا مستقلا في جميع الصور المذكورة في هذه المسألة . ( البجنوردي ) . * لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة . ( السيستاني ) . ( 3 ) الأظهر كونها حيضا في جميع الصور المفروضة . ( الشريعتمداري ) . * الأقرب كونهما حيضتين في جميع فروض المسألة ، وتتحيّض برؤية الدم إذا كان في العادة أو بصفة الحيض ، وإذا لم يكن في العادة ولا بصفة الحيض فإنّما تتحيّض به بعد الثلاثة ، وقبل أن تمضي الثلاثة عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( زين الدين ) . ( 4 ) لا يخلو الحكم بحيضيّتها من قوة . ( الجواهري ) .