تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
- * موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة . ( البروجردي ) . * لا يتصوّر إلّا في العادة المركّبة فيما تصح . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يخفى ما فيه . ( الرفيعي ) . * الموافقة في الوقت مبتنية على القول بالعادة الوقتيّة المركّبة . ( الميلاني ) . * تصويره في العادة المركّبة واضح . ( البجنوردي ) . * توافقهما في الوقت غير ممكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فرض موافقتهما للوقت ممتنع . ( الشريعتمداري ) . * لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد . ( الخميني ) . * في العبارة مساهلة . ( المرعشي ) . * لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة . ( الخوئي ) . * موافقتهما في الوقت خلاف الفرض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يبعد أن يكون مراده رحمه اللّه كون أحدهما موافقا للعدد ، والآخر للوقت . ( السبزواري ) . * ظاهر العبارة مشكل ، ولعلّ المراد : سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، كما يمكن تصوّر وقوعه على القول بالعادة المركّبة . ( زين الدين ) . * في الوقتية المركّبة كما تقدّمت . ( محمّد الشيرازي ) . * موافقتهما في الوقت إنّما تتصوّر في العادة المركّبة . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 282 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي