شرح
- * موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة . ( البروجردي ) .
* لا يتصوّر إلّا في العادة المركّبة فيما تصح . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يخفى ما فيه . ( الرفيعي ) .
* الموافقة في الوقت مبتنية على القول بالعادة الوقتيّة المركّبة . ( الميلاني ) .
* تصويره في العادة المركّبة واضح . ( البجنوردي ) .
* توافقهما في الوقت غير ممكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فرض موافقتهما للوقت ممتنع . ( الشريعتمداري ) .
* لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد . ( الخميني ) .
* في العبارة مساهلة . ( المرعشي ) .
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة .
( الخوئي ) .
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يبعد أن يكون مراده رحمه اللّه كون أحدهما موافقا للعدد ، والآخر للوقت .
( السبزواري ) .
* ظاهر العبارة مشكل ، ولعلّ المراد : سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، كما يمكن تصوّر وقوعه على القول بالعادة المركّبة . ( زين الدين ) .
* في الوقتية المركّبة كما تقدّمت . ( محمّد الشيرازي ) .
* موافقتهما في الوقت إنّما تتصوّر في العادة المركّبة . ( الروحاني ) .