( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض ( 1 ) فكلاهما حيض
، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( 2 ) أو
شرح
- * لعلّ المراد التقديم ، وإلّا لم يظهر المعنى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فرض الزيادة فيه غير ظاهر ؛ إذ المراد من الوقتيّة : الوقتيّة فقط .
( الشريعتمداري ) .
* بما مرّ في المسألة ( 15 ) على وجه صدق تقدّم العادة أو تأخّرها عرفا ، وفي موثقة سماعة : « ربّما تعجّل بها الوقت » « أ » . ( السبزواري ) .
* إمّا سابقا عليه إذا كانت ذات عادة وقتيّة أخذا فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقا به إذا كانت ذات عادة وقتيّة انقطاعا فقط . ( السيستاني ) .
[ رؤية الدم مرّتين في شهر واحد ]
( 1 ) وإن لم يكونا بصفة الحيض . ( الجواهري ) . * بل وإن لم يكونا ، أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما . ( كاشف الغطاء ) . * بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يتصوّر إلّا في الوقتيّة المركّبة التي يقول بها قدّس سرّه . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) فرض موافقتهما للوقت ، مع أنّ عادتها التحيّض في الشهر مرّة كما ترى . ( آل ياسين ) . * لا يتصوّر موافقتهما للوقت . ( الإصطهباناتي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الحيض ، ح 2 .