العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 279
العدد ( 1 ) في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . ( مسألة 20 ) : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ( 2 ) ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 3 ) . وكذا ذات الوقت ( 4 ) إذا رأت أزيد - * بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجّل أكثر من يومين . ( أحمد الخونساري ) . * قد عرفت أنّه لازم في صورة كون الموافق العددي سابقا وواجدا . ( المرعشي ) . ( 1 ) أو الوقت إذا كان العدد فيه أقلّ ، والاحتياط المذكور لا يترك فيهما . ( الميلاني ) . * وكان بصفات الحيض . ( الفاني ) . [ حكم ما تجاوز العدد ولم يتجاوز العشرة ] ( 2 ) وكان بصفات الحيض ، أو علمت بحيضيّته . نعم ، ذات العادة الوقتية تجعل العشرة حيضا ولو لم تكن معتادة لها ، ولم يكن الدم متصفا بصفات الحيض ، سواء رأت الزائد قبل الوقت أو بعده ، وهذا هو المراد من قوله : أزيد من الوقت ، وإن كانت العبارة غير منسجمة . ( الفاني ) . * أي قبل الوقت ، وإلّا فلا معنى لظاهر العبارة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إذا كان الجميع واجدا للصفات . ( الخوئي ) . ( 4 ) في العبارة تسامح ، والمراد يعرف بأدنى تأمّل . ( كاشف الغطاء ) . * لم يظهر معنى لهذه العبارة . ( البروجردي ) . * هذه العبارة وقوله : ( موافقين للعدد والوقت ) في المسألة التالية يحتاجان إلى توجيه . ( مهدي الشيرازي ) . * كما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه . ( عبد الهادي