ودما آخر في غير أيّام العادة بعددها ( 1 ) فتجعل ما في أيّام العادة حيضا ( 2 ) وإن كان متأخّرا ، وربّما يرجّح الأسبق ( 3 ) ، فالأولى ( 4 ) فيما إذا كان الأسبق
شرح
- * هذا وإن كان له نوع ترجيح ، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقا . ( الخميني ) .
* لا يخلو من إشكال فيما [ إذا ] كان الموافق للعدد واجدا للصفات مع سبق زمانه ، فإذن الاحتياط لازم . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظائف في كليهما . ( الآملي ) .
* وتتمّ العدد من غيره مع الإمكان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إلّا إذا صدق تعجيل العادة عرفا . ( السبزواري ) .
* محلّ تأملّ ، فتحتاط مطلقا ، سواء صدق عليه تعجيل العادة عرفا ، أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على نحو لا يمكن الحكم بأنّهما حيضان ؛ لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر ، ولا حيض واحد ؛ لتجاوز مجموع الدمين وأيام النقاء بينهما عن العشرة . ( زين الدين ) .
( 2 ) وتتمّ العدد من الدم الثاني إذا كان متأخرا مع الإمكان . ( زين الدين ) .
( 3 ) وهو أولى ممّا ذكره الماتن قدّس سرّه سابقا ولاحقا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 4 ) بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين ؛ لتعارض إطلاق دليل العادة العدديّة المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا ؛ لتصادقهما في المورد ، ولا يضرّ به اجتماعهما سابقا ؛ لأنّه لا يخرج المورد من تحت أحد الإطلاقين ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .