العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 277
( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العدديّة يقدّم الوقت ( 1 ) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، - في أيّام الدم ، كما لا يخفى . ( آل ياسين ) . * لا يبعد جريان حكم ما قبله فيه . ( الحكيم ) . * إن كان الطرف الآخر ثلاثة أو أكثر فالظاهر صحّة التحيّض وعدم لزوم الاحتياط . ( السبزواري ) . [ تعارض الوقت والعدد ] ( 1 ) إذا لم يصدق فيه تقدّم العادة . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، سيّما مع كون ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه أسبق . ( الكوه كمرئي ) . * محلّ إشكال ، فتحتاط مطلقا . ( البروجردي ، اللنكراني ) . * مع أكثريّته وتقدّمه ، ويحتاط في سائر الفروض . ( مهدي الشيرازي ) . * مفروض المسألة فيما لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر ، كما هو المراد من النقاء المذكور في المسائل السابقة عليها ، وإلّا يحكم بحيضيّتها ، فإذا لم يتجاوز المجموع عن العشرة فالمجموع محكوم بالحيضيّة وإن تجاوز فجعل مقدار العادة حيضا سيّما إذا كان بعضها في وقتها والزائد استحاضة ، وإن كان لا يخلو من الوجه أو القوة ، إلّا أنّ الاحتياط الجمع بين الوظيفتين بالنسبة إلى المجموع . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا إذا كان ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه أسبق ، ففي تقدم الوقت في هذه الصورة إشكال . ( الشريعتمداري ) .