تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
بين الوظيفتين ( 1 ) .
شرح
- * لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضا ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضا بأن لا يزيد المجموع من النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضا ، وإلّا فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ . ( الخوئي ) . * بل تلحق بما في الطرف الأوّل من العادة ما تتمّه ثلاثة أيّام من الدم السابق فتجعله حيضا ، وتتمّ عدد العادة من الدم الثاني مع الإمكان على النحو المتقدّم ، وتحتاط في أيام النقاء . أمّا ما يسبق ذلك من الدم في الطرف الأوّل فتحتاط فيه بالجمع بين الوظيفتين . ( زين الدين ) . * نعم ، لو كان الطرف الآخر ثلاثة أيّام أو أزيد يحكم بكونه حيضا ، وعدم لزوم الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر أنّه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة ، بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه ، إلّا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضيّة متمّم الدم الأوّل السابق على العادة . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضمّ الثلاثة من الأوّل والنقاء المتخلّل بينهما بمقدار العشرة أو الأقلّ ، الأقوى جعل المجموع حيضا ؛ لعدم قصور في أماريّة العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع . ( آقا ضياء ) . * وهما وظيفة الطاهر والحائض في أيّام النقاء ، ووظيفة الحائض والمستحاضة