الأوّل ( 1 ) أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام ( 2 ) الدمين ، والنقاء بالجمع
شرح
- الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( أحمد الخونساري ) .
* إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضا ، وإلّا فما بعد الطرف الثاني أيضا حيض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يبعد الحكم بحيضية الأوّل وإلغاء الثاني ، وكذا الحكم في الفرع السابق .
( الجواهري ) .
* الأقوى فيه أيضا ما تقدّم من حيضية الأوّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى التحيّض بالعادة دما ونقاء إذا لم يكن مجموع الدم المرئيّ في العادة أقل من ثلاثة ، وفي غيره تحتاط كما في المتن . ( الفاني ) .
( 2 ) إن لم يكن مجموع الدم الأول أقلّ من ثلاثة أيام تجعله حيضا مع النقاء المتخلّل ، ومع المقدار الذي وقع في العادة من الدم الثاني إن لم يكن المجموع أكثر من العشرة ، وإلّا فيجعل الدم الأول فقط حيضا ؛ وذلك لما ذكرنا آنفا من شمول قوله عليه السّلام : « وربّما يعجّل بها الدم » « أ » ، لمثل هذه الصورة أيضا ، خصوصا إذا كان المقدار الخارج عن العادة من الدم الأول يومين أو أقلّ منه . ( البجنوردي ) .
* احتمال إجراء حكم سابقه عليه لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الحيض ، ح 2 وغيره .