تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
استحاضة ( 1 ) . وإن كان ما في العادة في الطرف
شرح
- * ما قبل الطرف الأول من العادة إذا كان يوما أو يومين أو نحوهما ممّا يصدق معه تعجيل الوقت ، وكان المجموع منه ومن الدمين المرئيين في العادة وأيام النقاء لا يتجاوز العشرة فالأظهر كونه حيضا ، والأحوط أن تجمع فيه بين تروك وأعمال المستحاضة ، بل وكذا إذا كان أكثر من ذلك مع الشرط المذكور ؛ لجريان قاعدة الإمكان فيه بلا معارض . ( زين الدين ) . * إن كان ما قبل الطرف الأوّل ممّا يصدق عليه التعجيل وهو مع الدمين [ المرئيّين ] في العادة والنقاء ولا يزيد على العشرة ، فالأحوط فيما قبل الطرف الأوّل الجمع بين الوظيفتين . ( حسن القمّي ) . * الظاهر الحكم بكونه حيضا مع صدق استعجال الوقت ، إلّا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلّا أو بعضا . ( السيستاني ) . ( 1 ) إذا كان ما قبل الطرف الأوّل يوما أو يومين فالأقرب جعله حيضا وضمّه إلى ما وقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد ، فإن لم يزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل وما وقع من الدم الثاني في العادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضا ، وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة ، ولا يجب الاحتياط لا في النقاء المتخلّل ، ولا فيما بعد الطرف الثاني . ( الإصفهاني ) . * قد مرّ الاحتياط في مثله . ( حسين القمّي ) . * إذا كان ما قبل الدم الأوّل يوما أو يومين ولم يزد المجموع منه وممّا في العادة من الدم والنقاء على العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا في الشقّ التالي . ( مهدي