الأوّل ( 1 ) وما بعد الطرف الثاني
شرح
- * الأقوى التحيّض به أيضا . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر أنّ النقاء المتخلّل حيض . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ أنّه محسوب من الحيض . ( الروحاني ) .
* مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يبعد جعل ما قبل الطرف الأوّل أيضا حيضا إذا لم يزد المجموع منه وممّا كان في الطرف الأوّل من العادة من ثلاثة أو أزيد والنقاء المتخلّل ، ولما كان في الطرف الثاني من العادة على العشرة . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين المرئيّين في العادة والنقاء لا يزيد على العشرة ، وكان يصدق معه التعجيل .
( الحكيم ) .
* إذا كان أزيد من يومين . ( الميلاني ) .
* هذا إذا كان مجموع الدم الأول مع النقاء المتخلّل والمقدار الواقع من الدم الثاني في العادة أكثر من العشرة ، وإلّا فمجموع الدم الأول مع المقدار الواقع من الدم الثاني في العادة مع النقاء المتخلّل بينهما يحسب من الحيض ، والمقدار الخارج عن العادة من الدم الثاني فقط استحاضة ؛ لما تقدم من أنّه ربّما يعجّل بها الدم . ( البجنوردي ) .
* الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة . ( الآملي ) .