تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
النقاء ( 1 ) المتخلّل ، وما قبل الطرف
شرح
- وتتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان ، وتحتاط في النقاء ، نعم ، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يترك الاحتياط فيها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) تقدم ما هو الأقوى فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، النائيني ، الآملي ) . * قد مرّ الكلام فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل تجعلها حيضا أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * قد تقدّم حكمه . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم أنّه محسوب من الحيض . ( البروجردي ) . * الأقوى جعله حيضا كما سبق . ( الحكيم ) . * وإن كان الأقوى أنّه بحكم الحيض . ( الميلاني ) . * تقدم أنّ الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض . ( البجنوردي ) . * تقدّم أنّه بحكم الحيض . ( الشريعتمداري ) . * مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض . ( الفاني ) . * بل هو من الحيض كما مرّ . ( الخميني ) . * تقدم أنّ الأظهر كونه حيضا . ( المرعشي ) . * استحبابا . ( السبزواري ) . * بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة كما تقدم ، ويجري هذا الاحتياط في النقاء في جميع الفروض المتقدمة ممّا تحتاج فيه إلى تتميم العدد من الدم الثاني . ( زين الدين ) .