في العادة حيضا ( 1 ) ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة ( 2 ) حيضا ( 3 ) ، وتحتاط في
شرح
- صفوان « أ » ؛ ولأنّه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . ( البجنوردي ) .
* لا يخلو من شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
( 1 ) إن كان بعض الثاني في آخر العادة ينقص عن أقلّ الحيض فلا يبعد الحكم بحيضية الأوّل . ( الجواهري ) .
* الأحوط ضمّ مقدار من الآخر بمقدار تكميل العدد إن كانت لها عادة عدديّة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع تتميم العدد إن كانت لها عادة عددية ، نعم ، إذا كان أحدهما موافقا لعددها بأن كانت ذات العادة العددية أيضا تجعله حيضا . ( الفاني ) .
* وأتمّت عدد العادة من الدم الثاني مع الإمكان على النحو المتقدّم . ( زين الدين ) .
* وتتمّ العدد مع النقصان على ما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع النقاء المتخلّل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يبعد لزوم جعل مبدأ الحيض ما قبل الطرف الأول ، خصوصا إذا كان يوما إذا لم يلزم زيادة المجموع من الأول والنقاء ، وما في العادة من الثاني على العشرة ، فيجعل المجموع حيضا وما بعد الطرف الآخر استحاضة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين ، وإلّا فتمام ما في الطرف الأوّل حيض ،
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 3 .