التخيير ( 1 ) . وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه
شرح
- في باب تعدّد الكاشف ، ووحدة المنكشف المستلزم لعدم أمارية أحدهما واقعا من غير تبيّن كونه السابق أو اللاحق . ( الفاني ) .
* وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دما وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة أيّام جعلت الثلاثة الأولى حيضا ، وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الخميني ) .
* وفيما لو كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني داخلا ومكمّلا للعدد بضميمة النقاء بينهما كان الثاني محكوما بالحيضيّة . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك ، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني متمّما للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضا على الأظهر . ( الخوئي ) .
* وإذا كانت لها عادة وقتيّة فقط أخذت من الدمين بما يوافق ذلك الوقت ، وإذا كانت لها عادة عدديّة فقط أخذت الدم الأول ، فإذا نقص من عدد العادة أتمّته من الدم الثاني - على التفصيل المتقدّم في الحاشية - على دم العادة . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى ، أمّا إن كانت ذات عادة عدديّة وبعض الدم الثاني مع النقاء المتخلّل يكون متمّما للعدد فلا يبعد كونه حيضا . ( حسن القمّي ) .
* التعارض يقتضي عدم الحيضيّة ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) .
* بل الأقوى ، سواء كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وإن كان الأولى أن تحتاط في كلّ من الدمين خصوصا في الفرض الثاني . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا قوّة فيه ، بل الأظهر تعيّن جعل الأول حيضا ؛ لمصحّح