تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان ( 1 ) منهما واجدا للصفات ( 2 ) ، وإن كانا متساويين في
شرح
- العادة ، وكان المجموع منه ومن أيام النقاء لا يتمّ العشرة كان عليها أن تتحيّض من الدم الثاني بما يتمّ عدد العادة إن تحمّلته العشرة أو بما تتحمّله العشرة منه ، وتحسب المجموع ممّا تحيّضت به من الدم الأول وأيام النقاء وتلك الأيام المتمّمة للعدد ، فما يكون من تلك الأيام المتمّمة داخلا في حساب العادة يتعين أن يكون حيضا ، وما يكون من الأيام خارجا من حساب العادة وهو في ضمن العشرة تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فإذا كانت عادتها ثمانية أيام في أول الشهر مثلا ورأت الدم في الثلاثة الأخيرة منها ثم رأت نقاء يومين ثم رأت الدم ستّة أيام تحيّضت بالثلاثة التي في العادة وأتمّتها بالثلاثة الأولى من الدم الثاني ، فيتمّ بها عدد العادة وهو ثمانية مع يومي النقاء ، واحتاطت بالجمع في يومين بعدها فيتمّ بهما العدد بغير يومي النقاء . ( زين الدين ) . * والآخر استحاضة مطلقا ، إلّا إذا كان ما في العادة متقدّما زمانا ، وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض ، فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى . ( السيستاني ) . ( 1 ) في صورة عدم الزيادة على أيام العادة وأمّا في صورة الزيادة عليها فيقدّر الحيض بقدرها وما كان فاقدا لها استحاضة . ( المرعشي ) . ( 2 ) قد عرفت أنّ المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضيّة . ( آقا ضياء ) . * إن كانت لها عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد فالأقوى