وإن تجاوز المجموع عن العشرة ( 1 ) : فإن كان
شرح
- * بل الطاهرة . ( تقي القمّي ) .
* والصحيح : وأعمال الطاهرة . ( السيستاني ) .
( 1 ) وكان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة ، وإلّا فهما حيضتان على الأقوى .
( البروجردي ) .
* وكان النقاء المتخلّل أقلّ منها . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكان النقاء أقلّ من عشرة ، أمّا إذا كان عشرة فهما حيضان . ( الحكيم ) .
* جعلهما ما في العادة حيضا إنّما هو إذا لم يكن النقاء أيام النقاء عشرة ، وإلّا فهما حيضتان . ( الرفيعي ) .
* وكان النقاء أقلّ من العشرة . ( الفاني ، حسن القمّي ) .
* مفروض المسألة : ما إذا كان كلّ واحد من الدمين ، وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة . ( الخميني ) .
* من الدمين ، والنقاء المتخلّل بينهما الذي هو أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشي ) .
* إذا كان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة ، وإلّا فهما حيضتان على الأقوى .
( الآملي ) .
* وكان النقاء أقلّ من العشرة ، وإلّا فيأتي حكمه في المسألة ( 21 ) . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولم يبلغ النقاء المتخلّل بين الدمين عشرة أيام ، وإلّا كان الدم الثاني حيضا مستقلّا مع الإمكان ، كما سيأتي في المسألة الحادية والعشرين . ( زين الدين ) .