تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
أحدهما ( 1 ) في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ( 2 ) ، وإن
شرح
- * محلّ الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر ، ولم يتجاوز الدم الثاني ، العشرة ، كما هو المفروض في الدم الأوّل أيضا . ( السيستاني ) . * وكان النقاء أقلّ من العشرة ، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقلّ الطهر بين الدمين ، وأمّا مع فصله فيجيء حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها . ( الإصفهاني ) .

[ إذا كان بعض كل واحد من الدمين في العادة ]

( 2 ) وتتميم العدد بالثاني إن كان لها عادة عدديّة أيضا وأمكن التطبيق . ( الفاني ) . * والآخر استحاضة في صورة فقدان الصفات على الأقوى ، وفي فقدانها على احتمال لا يخلو من قوة . ( المرعشي ) . * وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة ، إلّا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ، ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام ، وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض . ( الخوئي ) . * إذا كان موافقا لأيّام العادة عددا أو أكثر منها ، وإلّا فيتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * فإن كان بقدر أيام العادة أو أكثر منها أو كان هو الأخير من الدمين المفروضين اكتفت به ، وتكتفي به أيضا إذا كان أقلّ من العادة ، وكان المجموع منه ومن أيام النقاء يتمّ العشرة أو يتجاوزها ، وإذا كان ذلك الدم هو الدم الأوّل وكان أقلّ من