تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
- * وإن كان الأقوى أنّه بحكم الحيض ، والمراد من المستحاضة في العبارة هي الطاهرة . ( الميلاني ) . * الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض ، وما دلّ من بعض الروايات على أنّه طهر أعرض عنه الأصحاب ، مع أنّ في دلالته على ذلك أيضا تأمّل ، وربّما يدلّ على ذلك ادّعاء اتفاقهم على أنّ الطهر مطلقا لا يمكن أن يكون أقلّ من العشرة . ( البجنوردي ) . * النقاء المتخلّل بحكم الحيض ، وطريق الاحتياط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وكلمة « المستحاضة » في العبارة من سهو الناسخ ، أو من سبق القلم ، لعدم رؤية الدم في أيّام النقاء . ثم إنّ فروع هذه المسألة فيما إذا لم يفصل أقلّ الطهر بين الدمين ، كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) . * مرّ أنّه حيض ، ومنه يعلم حكم ما بعده . ( الفاني ) . * النقاء المتخلّل محسوب من الحيض ، والظاهر أنّ لفظ « المستحاضة » من غلط النسخة ، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها . ( الخميني ) . * والأظهر أنّه من الحيض ، فلا وجه للاحتياط بالجمع . ( المرعشي ) . * تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض ، وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) . * والأقوى كونه بحكم الحيض ، والاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة . ( الآملي ) . * النقاء المتخلّل بحكم الحيض على الأقوى . ( السبزواري ) .