النقاء المتخلّل تحتاط ( 1 )
شرح
- وإلّا ففيه إشكال ؛ لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها ، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما . ( آقا ضياء ) .
* بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض ، أو رؤيتها ولو لأحد الطرفين في العادة .
( الفاني ) .
* هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة ، أو كان واجدا للصفات ، وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن في أيّام العادة . ( الخوئي ) .
* مع وجود أمارات الحيض من العادة وغيرها ، وإلّا ففيه تأمّل . ( الآملي ) .
* فيما إذا كان الدم في أيام العادة ، أو كان بصفات الحيض ، وإلّا فلا وجه للحكم بالحيضيّة . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) قد مرّ أنّه محكوم عليه بحكم الحيض . ( الجواهري ) .
* تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بين أيّام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأقوى كونه بحكم الحيض ، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة .
( الإصفهاني ) .
* قد مرّ الحكم بالحيضية في النقاء المتخلّل ، ولا وجه لجريان أعمال المستحاضة في المقام . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى أنّها تجعلها حيضا . ( الكوه كمرئي ) .