تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
النقاء المتخلّل تحتاط ( 1 )
شرح
- وإلّا ففيه إشكال ؛ لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها ، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما . ( آقا ضياء ) . * بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض ، أو رؤيتها ولو لأحد الطرفين في العادة . ( الفاني ) . * هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة ، أو كان واجدا للصفات ، وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن في أيّام العادة . ( الخوئي ) . * مع وجود أمارات الحيض من العادة وغيرها ، وإلّا ففيه تأمّل . ( الآملي ) . * فيما إذا كان الدم في أيام العادة ، أو كان بصفات الحيض ، وإلّا فلا وجه للحكم بالحيضيّة . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) قد مرّ أنّه محكوم عليه بحكم الحيض . ( الجواهري ) . * تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بين أيّام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * والأقوى كونه بحكم الحيض ، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة . ( الإصفهاني ) . * قد مرّ الحكم بالحيضية في النقاء المتخلّل ، ولا وجه لجريان أعمال المستحاضة في المقام . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأقوى أنّها تجعلها حيضا . ( الكوه كمرئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي