تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط ( 1 ) ، والبقية استحاضة ( 2 ) .

( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ،

فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل ( 3 ) لا يزيد عن عشرة كان الطرفان ( 4 ) حيضا ، وفي
شرح
- الجميع ؛ للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة . ( آقا ضياء ) . * مع الاطمينان بالحيضيّة بما بعد العادة وما قبلها ، وإلّا فتحتاط فيهما كما مرّ في المسألة السابقة . ( السبزواري ) . * إذا حصل لها الاطمئنان ، وإلّا فتحتاط فيهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط في طرفي العادة ، سيّما فيما قبلها في الصورة الثالثة . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى مثل العادة ؛ إذ لم يكن المجموع منه ومن العادة أزيد من العشرة خصوصا إذا صدق التعجيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمّة العادة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ حكم الدمين المتخلّل بينهما أقلّ من عشرة ]

( 3 ) المراد من النقاء المتخلّل في جميع شقوق هذه المسألة ما كان أقلّ من أقلّ الطهر الذي هو العشرة . ( الإصطهباناتي ) . * أي أقلّ من العشرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأوّل من العادة أو التميّز أو غيرهما ،