( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة ( 1 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن
شرح
- بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمر الدم ثلاثة أيام .
( الإصطهباناتي ) .
* ولكنّ حصول العلم لها بكون المرئيّ الدم المعهود وقد تقدم عن وقته بعيد جدا ، فتعمل عمل المستحاضة إلى أن تتبيّن الأمر . ( الفاني ) .
* مع عدم الاطمينان بالحيضيّة تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام . ( السبزواري ) .
* وتتحيّض برؤية الدم إذا كان واجدا للصفات ، وتحتاط بالجمع إلى ثلاثة أيام إذا كان فاقدا للصفات ، ثم تجعله حيضا ، كما مرّ في المسألة السابقة . ( زين الدين ) .
* الأظهر أنّها في صورة التأخر تتحيّض بمجرد الرؤية ، وفي صورة التقدم لا تتحيّض إلّا بعد العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام ، أو صدق التعجيل . ( الروحاني ) .
* ولكنّ الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضا بمجرد الرؤية مطلقا ، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض ، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام . ( اللنكراني ) .
[ حكم الدم في العادة وغيرها إذا لم يتجاوز العشرة ]
( 1 ) بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا ، كما هو المستفاد من قوله : « ربّما يعجل به الدم » « أ » . ( آقا ضياء ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الحيض ، ح 2 ، وفيه « ربّما تعجّل به الوقت » .