تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 2 ) ولم
شرح
- * الأوجه في الحكم بالتحيّض في غير أيام العادة هو اعتبار صفات الدم ، إلّا إذا كان قبل العادة بيوم أو يومين . ( الميلاني ) . * فيما لو تقدّم بيوم أو يومين وكانت الصفات موجودة ، ولكن فيما لو كان التقدم بأكثر والصفات مفقودة فالأقرب عدم الحكم بالحيضيّة . ( المرعشي ) . * إذا كان على نحو يصدق عليه تقدّم العادة ، أو كان الدم واجدا للصفات على ما مرّ في المسألة الخامسة عشرة . ( زين الدين ) . * قد مرّ الإشكال في المتقدّم الزائد على اليومين الفاقد للصفات . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين ، أو كان الدم بصفات الحيض ، وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضا لا يخلو من إشكال ، بل منع ، وإن كان الأولى الاحتياط . وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن واجدا للصفات . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ؛ لعدم وفاء دليل العادة الوقتية لحيضيّته ولا قاعدة الإمكان . نعم ، لو انطبق عليه العادة العدديّة فيؤخذ بها ؛ لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدّمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا فإنّه يؤخذ بالعدد ، ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرّد الرؤية ؛ إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أوّل الرؤية لا بدّ من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتمّ العدد ، فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ، ومع عدمها يحكم بحيضيّة