قبل ( 1 ) الوقت أو بعده ( 2 ) .
شرح
- التفصيل في غير ذات العادة . ( الشاهرودي ) .
* لقاعدة الإمكان وجريانها ؛ بناء على حجيتها فيما إذا كان الدم واجدا للصفات وكانت الشبهة موضوعيّة ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا في فقدان الصفات ففي الجريان إشكال . ( المرعشي ) .
* إذا كان واجدا للصفات ، وإلّا فهو استحاضة ، وإن كان الاحتياط أولى .
( الخوئي ) .
* مع الصفات أو التقدّم بيسير ، وإلّا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا وجه لجعله حيضا إذا كان فاقدا للصفات . ( تقي القمّي ) .
* مطلقا إذا حصل لها اطمئنان بالحيضة ، وإلّا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى يستمرّ ثلاثة أيام . ( مفتي الشيعة ) .
* وأمّا بلحاظ التحيّض بمجرّد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدّم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتيّة . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأولى فيما إذا كان قبله الجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الرفيعي ) .
( 2 ) ولكنّها مع التأخّر تجعله حيضا بمجرّد الرؤية مطلقا كما في العادة ، ومع التقدّم على ما تقدّم من التفصيل في غير ذات العادة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا إشكال فيما إذا كان بعده ، وأمّا فيما إذا كان قبله بما لا يتسامح فيه وكان الدم غير جامع للصفات فالأحوط عدم التحيض بمجرد الرؤية ، بل تحتاط