تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
من مقطوعها ( 1 ) ، في القبل أو
شرح
- الگلپايگاني ) . * إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * لا دليل على اشتراط الدخول بمقدارها ، بل يكفي مجرد الدخول . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم يدخل تمام الباقي . ( الروحاني ) . * الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو من قوّة . نعم ، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر . ( الحائري ) . * الظاهر كفاية صدق الإيلاج والإدخال في غير واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلك . ( البجنوردي ) . * والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها ، ثمّ المقطوع بعض حشفته يكفي في وجوب الغسل عليه غيبوبة القدر الباقي منها . ( المرعشي ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك . ( الخوئي ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط الآتي مع صدق الإدخال عرفا وإن لم يكن بمقدارها . ( السبزواري ) .