من مقطوعها ( 1 ) ، في القبل أو
شرح
- الگلپايگاني ) .
* إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط .
( حسن القمّي ) .
* لا دليل على اشتراط الدخول بمقدارها ، بل يكفي مجرد الدخول . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم يدخل تمام الباقي . ( الروحاني ) .
* الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو من قوّة . نعم ، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر . ( الحائري ) .
* الظاهر كفاية صدق الإيلاج والإدخال في غير واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلك . ( البجنوردي ) .
* والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها ، ثمّ المقطوع بعض حشفته يكفي في وجوب الغسل عليه غيبوبة القدر الباقي منها .
( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك .
( الخوئي ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط الآتي مع صدق الإدخال عرفا وإن لم يكن بمقدارها .
( السبزواري ) .