تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
يكفي اجتماع صفتين ( 1 ) ، وهما
شرح
- * ويكفي فيها الإنزال من شهوة . ( مهدي الشيرازي ) . * يشكل كفايته في ثبوت جنابة المرأة . ( الآملي ) . * يكفي في المريض مجرد الشهوة . ( السيستاني ) . ( 1 ) كفايته في ثبوت جنابة المرأة محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * ولكنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن لم تكن مسبوقة به . ( الشاهرودي ) . * بل يكفي الإنزال عن شهوة ، وفي الغالب يلازمه الفتور ، وحيث إنّ الحكم في حق المرأة لا يخلو من إشكال ، فمتى لم يحصل لها العلم احتاطت بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الميلاني ) . * الأحوط كفاية الشهوة فقط في المريض . ( المرعشي ) . * كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة . ( الخميني ) . * بل تكفي فيهما الشهوة وحدها وإن لم يكن معها فتور . ( زين الدين ) . * في المرأة لا يترك الاحتياط ، وكذا مع العلم بواحد منها والشك في الآخرين لا يترك الاحتياط مطلقا . ( حسن القمّي ) . * الأظهر كفاية الشهوة وحدها . ( الروحاني ) . * بل لا يبعد كفاية الشهوة وحدها فيهما ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع