يكفي اجتماع صفتين ( 1 ) ، وهما
شرح
- * ويكفي فيها الإنزال من شهوة . ( مهدي الشيرازي ) .
* يشكل كفايته في ثبوت جنابة المرأة . ( الآملي ) .
* يكفي في المريض مجرد الشهوة . ( السيستاني ) .
( 1 ) كفايته في ثبوت جنابة المرأة محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* ولكنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن لم تكن مسبوقة به . ( الشاهرودي ) .
* بل يكفي الإنزال عن شهوة ، وفي الغالب يلازمه الفتور ، وحيث إنّ الحكم في حق المرأة لا يخلو من إشكال ، فمتى لم يحصل لها العلم احتاطت بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الميلاني ) .
* الأحوط كفاية الشهوة فقط في المريض . ( المرعشي ) .
* كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة .
( الخميني ) .
* بل تكفي فيهما الشهوة وحدها وإن لم يكن معها فتور . ( زين الدين ) .
* في المرأة لا يترك الاحتياط ، وكذا مع العلم بواحد منها والشك في الآخرين لا يترك الاحتياط مطلقا . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر كفاية الشهوة وحدها . ( الروحاني ) .
* بل لا يبعد كفاية الشهوة وحدها فيهما ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع