تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الشهوة ( 1 ) والفتور ( 2 ) . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ( 3 ) ، ولو بإدخال الحشفة ( 4 ) أو مقدارها ( 5 )
شرح
- بين الوضوء والغسل إذا كان محدثا بالأصغر ، وإلّا فالغسل فقط ، وعلى هذا إذا أنزلت المرأة ماء من دون شهوة فلا غسل عليها ، ومع الشهوة احتاطت . ( مفتي الشيعة ) . * بل يكفي صفه الشهوة فقط ، لكنّ الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل يكفي الشهوة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) كفاية الشهوة في المرأة غير بعيدة . ( محمّد الشيرازي ) .

[ الثاني : الجماع وإن لم ينزل ]

( 3 ) اطّراد الحكم فيما عدا الجماع في قبل المرأة من المذكورات مبني على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) الحكم في غير قبل المرأة أحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط المتقدّم . ( الاصطهباناتي ) . * بل ولو أقلّ من ذلك ، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو أقل من ذلك لو صدق الإيلاج . ( الميلاني ) . * حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة . ( محمّد رضا
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 25 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي