الشهوة ( 1 ) والفتور ( 2 ) .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ( 3 ) ، ولو بإدخال الحشفة ( 4 ) أو مقدارها ( 5 )
شرح
- بين الوضوء والغسل إذا كان محدثا بالأصغر ، وإلّا فالغسل فقط ، وعلى هذا إذا أنزلت المرأة ماء من دون شهوة فلا غسل عليها ، ومع الشهوة احتاطت . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يكفي صفه الشهوة فقط ، لكنّ الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل يكفي الشهوة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) كفاية الشهوة في المرأة غير بعيدة . ( محمّد الشيرازي ) .