لا يحكم به ( 1 ) ، إلّا إذا حصل العلم ( 2 ) . وفي المرأة ( 3 ) والمريض ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط المتقدّم إلّا إذا علم بعدم كونه منيّا . ( الإصطهباناتي ) .
* الحكم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر . ( الميلاني ) .
* إطلاقه محلّ إشكال . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الآملي ) .
* يكفي واحدة منها مع حصول الاطمينان ، ومع عدمه لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بين الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة . ( السبزواري ) .
( 2 ) نعم ، يكفي واحدة منها مع حصول الاطمئنان ، ومع عدمه يحتاط ، وفي صورة عدم اجتماع الثلاثة يحتاط بالجمع بين الوضوء والغسل لو كان محدثا سابقا ، ولو كان محدثا بالطهارة يحتاط بالغسل فقط . ( مفتي الشيعة ) .
* أو الاطمئنان . ( السيستاني )