تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
لا يحكم به ( 1 ) ، إلّا إذا حصل العلم ( 2 ) . وفي المرأة ( 3 ) والمريض ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط المتقدّم إلّا إذا علم بعدم كونه منيّا . ( الإصطهباناتي ) . * الحكم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر . ( الميلاني ) . * إطلاقه محلّ إشكال . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الآملي ) . * يكفي واحدة منها مع حصول الاطمينان ، ومع عدمه لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بين الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة . ( السبزواري ) . ( 2 ) نعم ، يكفي واحدة منها مع حصول الاطمئنان ، ومع عدمه يحتاط ، وفي صورة عدم اجتماع الثلاثة يحتاط بالجمع بين الوضوء والغسل لو كان محدثا سابقا ، ولو كان محدثا بالطهارة يحتاط بالغسل فقط . ( مفتي الشيعة ) . * أو الاطمئنان . ( السيستاني )

[ عدم اعتبار الدفق في المريض والمرأة ]

( 3 ) في كفايته للمرأة تأمّل ، ولا يترك الاحتياط فيها ، بل في الصحيح والمريض مع وجود واحد منهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يكفي بالنسبة إليها الشهوة . ( تقي القمّي ) . * لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها ، نعم الماء الخارج منها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة . ( السيستاني ) . ( 4 ) كفاية الشهوة في المريض لا يخلو من قوة . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط في المريض مع وجود الشهوة . ( الكوه كمرئي ) .