تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الدبر ( 1 ) ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل ( 2 ) والامرأة ( 3 )
شرح
- * لا يترك الاحتياط في مقطوع الحشفة بالغسل إذا كان متطهّرا قبل الجماع وبالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أو كان شاكا في حالته السابقة . ( زين الدين ) . * الأولى العمل بالاحتياط إذا صدق الدخول عرفا وإن لم يكن بمقدارها . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وإن لم يكن لمقدارها . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيما عدا الجماع في قبل المرأة من الفروض المذكورة إذا لم تكن مع الإنزال لا يترك الاحتياط بالتوضّؤ أيضا إلا إذا كان سابقا متطهرا . ( الميلاني ) . * الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب . ( أحمد الخونساري ) . * في غير قبل المرأة من المذكورات يكون على الأحوط ، إذا لم ينزل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تحقق الجنابة بالدخول في غير قبل المرأة خلاف الصناعة وطريق الاحتياط ظاهر . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر وإلّا فيكتفي بالغسل . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 27 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي