الدبر ( 1 ) ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل ( 2 ) والامرأة ( 3 )
شرح
- * لا يترك الاحتياط في مقطوع الحشفة بالغسل إذا كان متطهّرا قبل الجماع وبالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أو كان شاكا في حالته السابقة . ( زين الدين ) .
* الأولى العمل بالاحتياط إذا صدق الدخول عرفا وإن لم يكن بمقدارها . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وإن لم يكن لمقدارها .
( السيستاني ) .
( 1 ) فيما عدا الجماع في قبل المرأة من الفروض المذكورة إذا لم تكن مع الإنزال لا يترك الاحتياط بالتوضّؤ أيضا إلا إذا كان سابقا متطهرا . ( الميلاني ) .
* الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب . ( أحمد الخونساري ) .
* في غير قبل المرأة من المذكورات يكون على الأحوط ، إذا لم ينزل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تحقق الجنابة بالدخول في غير قبل المرأة خلاف الصناعة وطريق الاحتياط ظاهر . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر وإلّا فيكتفي بالغسل . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا