والصغير ( 1 ) والكبير ( 2 ) ، والحيّ والميّت ( 3 ) ، والاختيار والاضطرار ، في
شرح
- بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط في من أدخل في دبر الأنثى ولم ينزل بالغسل إذا كان متطهرا قبل الجماع ، وبالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر ، أو كان شاكّا في حالته السابقة ، وكذا في المرأة الموطوءة ، ومثله من أدخل في دبر الغلام ولم ينزل ، وكذا الموطوء على الأحوط . ( زين الدين ) .
* في الدخول بالذكر والخنثى والميت إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) جنابة الصغير والميّت مبنيّة على الاحتياط . ( محمد الشيرازي ) .
* الحكم بالنسبة إلى الفاعل إذا كان صغيرا مبني على الاحتياط ، فإنّ مقتضى رفع القلم عنه تكليفا ووضعا عدم تحقق الوضعيّات عليه . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) والعاقل والمجنون ، أمّا وطء البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا ، فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر . ( كاشف الغطاء ) .
* والعاقل والمجنون . ( المرعشي ) .
( 3 ) محل تأمل ، وطريق الاحتياط ظهر ممّا مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* في حصول الجنابة للميّت إشكال أحوطه ذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط في الأخير . ( الرفيعي ) .
* محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* جنابة الميت غير ثابتة . ( الفاني ) .
* في شمول الإطلاق لغير الأحياء شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) .