تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والصغير ( 1 ) والكبير ( 2 ) ، والحيّ والميّت ( 3 ) ، والاختيار والاضطرار ، في
شرح
- بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط في من أدخل في دبر الأنثى ولم ينزل بالغسل إذا كان متطهرا قبل الجماع ، وبالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر ، أو كان شاكّا في حالته السابقة ، وكذا في المرأة الموطوءة ، ومثله من أدخل في دبر الغلام ولم ينزل ، وكذا الموطوء على الأحوط . ( زين الدين ) . * في الدخول بالذكر والخنثى والميت إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) جنابة الصغير والميّت مبنيّة على الاحتياط . ( محمد الشيرازي ) . * الحكم بالنسبة إلى الفاعل إذا كان صغيرا مبني على الاحتياط ، فإنّ مقتضى رفع القلم عنه تكليفا ووضعا عدم تحقق الوضعيّات عليه . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) والعاقل والمجنون ، أمّا وطء البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا ، فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر . ( كاشف الغطاء ) . * والعاقل والمجنون . ( المرعشي ) . ( 3 ) محل تأمل ، وطريق الاحتياط ظهر ممّا مرّ . ( الإصطهباناتي ) . * في حصول الجنابة للميّت إشكال أحوطه ذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط في الأخير . ( الرفيعي ) . * محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) . * جنابة الميت غير ثابتة . ( الفاني ) . * في شمول الإطلاق لغير الأحياء شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 28 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي